السيد محسن الحكيم

7

مستمسك العروة

مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقييد كل بالآخر ( 1 ) : وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال ( 2 ) . ( فصل في غسل الجنابة ) وهي تحصل بأمرين : الأول : خروج المني ( 3 ) ولو في حال النوم ( 4 ) أو الاضطرار ( 5 ) وإن كان بمقدار رأس إبرة ( 6 ) ، سواء كان

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 2 و 7 من أبواب الجنابة . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة .